حكم بيع الذهب بالأقساط

رقم الفتوى ( 2292 )

السؤال : واحد اشترى ذهبا من صاحب محل ب 540 ألف وأعطاه نصف المبلغ على أن يدفع كل شهر قسطا إلى أن يكتمل المبلغ، هل هذا يدخل في الربا؟ وماذا يفعل الآن علماً أن المتبقي هو قسط واحد؟
الجواب : نعم هذه المعاملة من الربا؛ لأن بيع الذهب بنقد غير الذهب يجب فيه الحلول ( عدم التأجيل في العقد ) والتقابض في مجلس العقد ( يدا بيد )، وهذه المعاملة تمت على أساس التأجيل وذلك في التقسيط فيكون فيها ربا النسيئة، ولم يتم فيها التقابض كاملا فتكون من ربا اليد، فهي ربا مضاعف. وقد وقعتم في الربا من يوم عقدتم البيع، فإن أمكن أن يأخذ كلٌّ حقه وتلغى المعاملة فهذا هو الأصل، وإلا فأدِّ ما بقي عليك من قسط، وعليكم التوبة والاستغفار ، وحبذا لو تتصدقون بصدقة فإن الصدقة تطفئ الخطيئة . والله أعلم .

زر الذهاب إلى الأعلى