هل يجوز عمل عقيقة لطفل قد مات
رقم الفتوى ( 2275 )
السؤال : رُزِقت طفلا ختنت له ولم أعمل له عقيقة مات وله شهران وعشرة أيام ، فهل يجوز الآن أن أعمل له عقيقة وهو ميت ؟ وكم عقيقة الذكر ؟
الجواب : نعم يستحب أن تعق عن ولدك ولو بعد موته – على الراجح من قولَي العلماء – لعموم الحديث عَنْ سَمُرَةَ رضي الله عنه ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ” الْغُلَامُ مُرْتَهَنٌ بِعَقِيقَتِهِ يُذْبَحُ عَنْهُ يَوْمَ السَّابِعِ، وَيُسَمَّى، وَيُحْلَقُ رَأْسُهُ “ﺭﻭاﻩ ﺃﺣﻤﺪ ﻭاﻟﺘﺮﻣﺬﻱ وابن ماجة وروياه ﺃﺑﻮ ﺩاﻭﺩ ﻭاﻟﻨﺴﺎﺋﻲ ﻟﻜﻦ ﻓﻲ ﺭﻭاﻳﺘﻬﻤﺎ «ﺭﻫﻴﻨﺔ» ﺑﺪﻝ «ﻣﺮﺗﻬﻦ» .
ويعق عن الذكر شاتان ، فعَنْ أُمِّ كُرْزٍ الْكَعْبِيَّةِ رضي الله عنها قَالَتْ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : ” عَنِ الْغُلَامِ شَاتَانِ مُكَافِئَتَانِ، وَعَنِ الْجَارِيَةِ شَاةٌ ” رواه أحمد وﺃﺑﻮ ﺩاﻭﺩ ﻭاﻟﻨﺴﺎﺋﻲ والترمذي وابن ماجة.
قَالَ أَبُو دَاوُدَ : سَمِعْتُ أَحْمَدَ قَالَ : ” مُكَافِئَتَانِ ” أَيْ : مُسْتَوِيَتَانِ أَوْ مُقَارِبَتَانِ. وإذا لم يستطع أن يذبح شاتين فلا بأس بواحدة . والله أعلم.