حكم من خرج من بيته وسكن بيتا بإيجار من غير رضى أمه
رقم الفتوى ( 2259 )
السؤال : ما حكم من خرج من بيته وسكن بيتا بإيجار من غير رضى أمه ؟
الجواب : إذا كان مرضيا لله عز وجل بذلك الفعل كأن قصد ترك الاختلاط والتداخل بين زوجته وإخوانه أو نحو ذلك مما فيه تحقيق رضا الله عز وجل فلا حرج عليه ولو لم ترض أمه ، وإن كان في غنى عن هذا الانتقال وليس في انتقاله تحقيق طاعة لله لا مندوحة (سعة) له بتركها فلا يحق له معصية الوالدة ولا يحل له إغضابها فرِضا الأم فيه مرضاة الرب جل جلاله ..