رجل حلف كارها على أن ينزّل الثياب القديمة إذا جاءت السنة الثانية، ونيته لا تريد ذلك

رقم الفتوى ( 2223 )

السؤال : رجل حلف كارها على أن ينزّل الثياب القديمة إذا جاءت السنة الثانية، ونيته لا تريد ذلك؟
الجواب : العبرة في الحلف باللفظ الذي صدر منك، وإن كنت بنيتك كارها، ما دمت مختارا للفظ غير مكره عليه، فيلزمك أن تنزل الثياب إذا جاءت السنة الثانية أو تكفر كفارة يمين. والله أعلم.

زر الذهاب إلى الأعلى