هل يجوز قول آمين في كل ركعة سواء كنت إماما أو مأموما
رقم الفتوى ( 2204 )
السؤال : هل يجوز قول آمين في كل ركعة سواء كنت إماما أو مأموما ؟
الجواب : يسن قول : ” آمين ” بعد قراءة الفاتحة للإمام والمأموم والمنفرد ولمن هو خارج الصلاة ؛ ذلك أن الفاتحة دعاء ؛ فيستحب التأمين بعد الدعاء مطلقا كما جاءت بذلك السنة ، فعَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ: « إِذَا قَالَ الإِمَامُ (غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلاَ الضَّالِّينَ) فَقُولُوا آمِينَ. فَإِنَّهُ مَنْ وَافَقَ قَوْلُهُ قَوْلَ الْمَلاَئِكَةِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ ». رواه البخاري ومسلم. وعَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ رضي الله عنه قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- إِذَا قَرَأَ ( وَلاَ الضَّالِّينَ) قَالَ :« آمِينَ ». وَرَفَعَ بِهَا صَوْتَهُ. رواه أبو داود.