إذا طلّق الزوج أو ماتت زوجته ومكث فترة بدون زواج ، ثم زنى هل يحد مثل البكر أم حد المحصن
رقم الفتوى ( 2188 )
السؤال : فضيلة الشيخ، إذا طلّق الزوج أو ماتت زوجته ومكث فترة بدون زواج ، ثم زنى هل يحد مثل البكر أم حد المحصن ؟ وجزاكم الله خيرا .
الجواب : من سبق له الزواج بعقد صحيح وجامع زوجته ولو مرة فإنه يكون محصنا، وإذا زنى يوما ما فإنه يحد حد المحصن وهو الرجم حتى لو كان قد طلق زوجته أو ماتت عنه . والله أعلم .