حكم الشرع بمن أفتى فتوى خطأ أو بغير علم
رقم الفتوى ( 2187 )
السؤال : ما حكم الشرع بمن أفتى فتوى خطأ أو بغير علم ؟ وخاصة إذا تسببت الفتوى بضرر .
الجواب : إذا أفتى المفتي بعلم وهو أهل للفتوى فإنه معذور لو أخطأ في شيء من فتاواه إذا كان تحرى فيها وبذل جهده لمعرفة الصواب واستشار أهل العلم والفتوى القريبين منه ، فعن عَمْرِو بْنِ الْعَاص رضي الله عنهِ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- يَقُولُ « إِذَا حَكَمَ الْحَاكِمُ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ وَإِذَا حَكَمَ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ ».رواه البخاري ومسلم . وأما إن أفتى بغير علم أو كان من أهل العلم لكنه قصّر في النظر والبحث فإنه يأثم على فتواه ، قال الله عز وجل : (قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ)[سورة اﻷعراف 33]. والفتوى بغير علم من القول على الله وفي دينه وشرعه بما لا يُعلم . وقال تعالى :(وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ ۚ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا)[سورة اﻹسراء: 36]. وإذا حصل ضرر فينبغي أن يضمن لتقصيره
. والله أعلم .