حكم إسقاط الجنين (الإجهاض)
رقم الفتوى ( 2165 )
السؤال :شخص عنده ولد عمره شهران ، وشاء الله أن يأتيه ولد ثاني وعزم ينزّله؛ لأنه سيجف حليب أمه إذا بقي ، والأب ماعنده قدره يشتري حليبا لابنه الذي عمره شهرين فما حكم ذلك ؟
الجواب : يحرم الإجهاض (إسقاط الجنين )إلا في ظروف خاصة يخاف فيها على المرأة بشروط خاصة ، ومن أشد أنواع الحرمة أن يكون سبب الإسقاط هو الخوف من شحة الرزق ، فهذا ضعف إيمان وعدم توكل على الله عز وجل وهو القائل : (وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا ۚ كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ)[سورة هود: 6].