رجل أراد أن يخطب فتاة فعلمت الفتاة أنه يخزن القات فرفضت، ثم ترك تخزين القات وتقدم لها فقبلت، ثم رجع هل إذا حلف لها أنه ترك القات لكن نيته أخرى هل هذا يجوز

رقم الفتوى ( 2157 )

السؤال : رجل أراد أن يخطب فتاة فعلمت الفتاة أنه يخزن القات فرفضت، ثم ترك تخزين القات وتقدم لها فقبلت، ثم رجع إلى تخزين القات لكن أقل مما كان في السابق ، فهل إذا حلف لها أنه ترك القات لكن نيته أخرى ( كأن تكون أقل من السابق أو أي نية أخرى ) هل هذا يجوز أم لا ؟
الجواب : استعمال المعاريض في الحلف يجوز عند الحاجة إليه – عند غير القاضي- من أجل دفع الضر ، وأما في حال هذا الرجل الذي يعصي الله بمضغ القات وزوجته حريصة على إصلاحه فلا يجوز له أن يحلف وينوي شيئا آخر غير ما استحلفته فيه زوجته . والواجب عليه هو الاستماع لنصح هذه المرأة الصالحة الناصحة . أسأل الله أن يحفظها له ويحفظه لها ويتم صلاحه فإن الظاهر أن فيه خيرا ولكنه يتنازع مع شيطانه مع أن كيد الشيطان ضعيف . فالله الله يا أخي في الإرادة القوية والعزم على ترك القات مطلقا دون رجعه . وفقنا الله وإياك لكل خير .

زر الذهاب إلى الأعلى