أنا صاحب محل تجاري فأشركت هذا الشخص معي برأس مالي وجعلته يستفيد من ربحي فما حكم ذلك
رقم الفتوى ( 2152 )
السؤال : أخذت مالا من شخص ، وأنا صاحب محل تجاري فأشركت هذا الشخص معي برأس مالي وجعلته يستفيد من ربحي ، وأخذت ماله واستفدت منه بشيء آخر ، فما حكم ذلك ؟
الجواب : إذا كنت أخذت هذا المال من صاحبك على أنه قرض فلا يصح أن تعطيه ربحا دون أن يكون شريكا في الربح والخسارة في رأس المال فلا تحل المنفعة من القرض ؛ لأن كل قرض جر نفعا للمقرض فهو ربا، وإذا أردت أن تجازي صاحبك على القرض دون شرط فليكن ذلك بعد وفاء القرض بعطاء مقطوع ، وأما إن قصدت بذلك أن يكون شريكا لك فلابد أن يعلم أن رأس ماله معرض للربح والخسارة فهو شريك في الربح والخسارة ، وأما قضية تبديل المال بأن يكون العوض عن ماله هو العروض التجارية في المحل التجاري وأخذك للنقد لاستخدامه في شيء آخر فإن كان ما أخذته قرضا فلك التصرف فيه كيف شئت غير أن صاحبك لن يكون شريكا معك في شيء ، وإن كان المال للشراكة فلا يحل لك التصرف إلا بإذن وتوكيل من صاحبك . والله أعلم .