هل يجوز للمرأة تشقير الحواجب وصبغها بالأسود للزينة وخاصة العروس

رقم الفتوى ( 2144 )

السؤال : ياشيخ ، هل يجوز للمرأة تشقير الحواجب وصبغها بالأسود للزينة وخاصة العروس ؟ وهل يجوز للمرأة تشقير مكان الشارب إذا كان فيه شعر خفيف أو سواد ؟
الجواب : تشقير الحواجب – على الراجح – ليس بمحرم ، ولكن الأولى تركه ، ولا حرج في تشقير مكان الشارب لإخفائه . والله أعلم .

زر الذهاب إلى الأعلى