رجل تزوج امرأة ثم طلَّقها ، ثم تزوجها رجل آخر وأنجبت بنتا ، فهل تحل بنتها لزوجها الأول

رقم الفتوى ( 2133 )

السؤال : رجل تزوج امرأة ثم طلَّقها ، ثم تزوجها رجل آخر وأنجبت بنتا ، فهل تحل بنتها لزوجها الأول ؟
الجواب : لا تحل للرجل بنت المرأة التي نكحها ودخل بها ؛ لأنها ربيبته بنت زوجته ، ولا فرق بين أن تكون بنت زوجته من زوج قبله أو زوج بعده ، قال الله تعالى في سياق بيان المحرمات : ( وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ ) [سورة النساء: 23].

زر الذهاب إلى الأعلى