هل يجوز أخذ مبلغ من مال الزكاة للوكيل دون علم المتصدق
رقم الفتوى ( 2107 )
السؤال : ياشيخ، رجل أرسل مبلغا زكويا لتوزيعه على المستحقين ، والشخص الذي يوزع المبلغ من الفقراء؛ بل من الغارمين ، ولا يستطيع إظهار ذلك للمتصدق ، فهل يجوز له أخذ شيء من المبلغ ؟ أفيدونا بارك الله فيكم .
الجواب : الشخص الموكل بتوزيع الزكاة وكيل عن صاحب الصدقة والوكيل أمين ولا يحق له أن يأخذ لنفسه بغير إذن من المتصدق ؛ لأن الوكيل متهم ، إلا في حال الضرورة ، فإذا كان هذا الوكيل في حال ضرورة للأكل وليس عنده شيء فلا حرج إن شاء الله في أن يأخذ من الزكاة ما يدفع ضرورته . والله أعلم .