أنا هاجر لزوجتي لدرجة أني لا أكلمها ولا أسلم عليها تأديبا لها فهل يجوز ذلك
رقم الفتوى ( 2087 )
السؤال : أنا هاجر لزوجتي تأديبا لها ، لدرجة أني لا أكلمها وﻻ أسلم عليها حين دخولي عليها زيادة في هجرها وحباً في التضييق عليها لترجع لرشدها ، فهل يجوز لي ذلك ؟
الجواب : يجوز هجرك لها بشرطين : الأول : أن يكون هجرك لها لارتكابها لمحرم ووقوعها في معصية بيّنة . والثاني : أن يكون لهجرك أثر في ردعها عن تلك المعصية . وأما إذا كان هجرك لها على مسائل مستحبة وأمور مندوبة وأشياء كمالية فلا يحق لك ذلك ، والواجب هو التفاهم ، ولا تنس قول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم : « إِنَّ الرِّفْقَ لاَ يَكُونُ فِى شَىْءٍ إِلاَّ زَانَهُ وَلاَ يُنْزَعُ مِنْ شَىْءٍ إِلاَّ شَانَهُ ».رواه مسلم.