زوجتي إذا أردت أن أفعل حاجة ، تقول : والله ما تفعل هذا ،والله ما تشتري هذا . ثم أفعل هذا الشيء ، فهل عليها كفارة

رقم الفتوى ( 2073 )

السؤال : زوجتي إذا أردت أن أفعل حاجة ، تقول : والله ما تفعل هذا ،والله ما تشتري هذا . ثم أفعل هذا الشيء ، فهل عليها كفارة ؟
الجواب : إذا كانت يمين زوجتك منعقدة أي : قصدتها بقلبها فعليها الكفارة ، ، وأما إن كانت لغو يمين تخرج من لسانها دون قصد بقلبها فلا كفارة على لغو اليمين، قال الله عز وجل: (لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَٰكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ ۖ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ ۖ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ۚ ذَٰلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ ۚ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ ۚ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ)[سورة المائدة: 89]. . والله أعلم .

زر الذهاب إلى الأعلى