حكم أخذ مال وأملاك شخص غير مسلم في بلاد إسلامية بحجة أنه غير مسلم

رقم الفتوى ( 817 )
السؤال : ما حكم أخذ مال وأملاك شخص غير مسلم في بلاد إسلامية بحجة أنه غير مسلم ؟

الجواب : لا يحل أخذ أموال الكافر التي في بلاد المسلمين مما يتعامل به معنا أو مما هو وديعة عند بعضنا ، فهذه أمانات لابد من ردها لأهلها استجابة لقول الله عز وجل :
(إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا) [سورة النساء : 58].
واتباعا للنبي صلى الله عليه وآله وسلم الذي كان أمينا على أموال المشركين في مكة ، ولما أراد الهجرة استخلف عليا رضي الله عنه لرد الأمانات إلى أهلها مع أنهم كانوا كفارا مشركين ومحاربين له ومتواعدين على قتلة ، وهو بحاجة إليها في سفره وهجرته ، لكن حاشا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم أن يأخذ من أموال الناس شيئا ولو كانوا مشركين محاربين .
فلا تحل أموال الكفار التي هي أمانة عند المسلمين ، ولو لم تكن وديعة عند شخص بعينه

زر الذهاب إلى الأعلى