هل فيه محرمية في نقل الدم إلى امرأة ، كأن يكون المنقول منه من محارمها
رقم الفتوى ( 2044 )
السؤال : هل فيه محرمية في نقل الدم إلى امرأة ، كأن يكون المنقول منه من محارمها ؟
الجواب : لا أثر للدم في إثبات حكم المحرمية وإنما تثبت المحرمية بالرضاعة بشروطها ، فيحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب ، والسبب الثالث للمحرمية الصهارة ، وأما الدم فلا أثر له في ذلك البتة .