هل يدخل ابن الزنا ضمن الورثة إذا عُرِفَ والده

رقم الفتوى ( 2003 )

السؤال : ياشيخ ، هل يدخل ابن الزنا ضمن الورثة إذا عُرِفَ والده ؟
الجواب : ابن الزنا لا ينسب لصاحب النطفة ( والده البيلوجي = الحيوي ) ولا يكون له والدا شرعيا ، ولا يرث منه ؛ فلا حرمة للنطفة الحرام ولا تترتب عليها الأحكام الشرعية ، وينسب إلى اسم معبد كفلان بن عبد الله ونحو ذلك، وإنما يرث ابن الزنا من والدته إذا توفيت قبله . والله أعلم .

زر الذهاب إلى الأعلى