رجل عليه زكاة إبل عليه بنت مخاض عن خمس وعشرين هل يجوز أن يخرج ثمنها للمستحقين أم لابد من إخراج بنت مخاض

رقم الفتوى ( 2002 )

السؤال : رجل عليه زكاة إبل ، عليه بنت مخاض عن خمس وعشرين هل يجوز أن يخرج ثمنها للمستحقين أم لابد من إخراج بنت مخاض ؟ ولووكَّله المستحقون في بيعها كونه أعلم بالثمن هل يجوز ؟
الجواب : إذا وجبت عليه بنت مخاض لابد من أن يعطي بنت مخاض لا قيمتها ، والأولى أن يعطيها لمن يستطيع أن يربيها ويستثمرها ، ويجوز أن يعطيها من يريد بيعها والاستفادة من ثمنها ، ولا يجوز له أن يبيعها لهم إلا بعد إعطائها لهم وإقباضهم ، ثم إذا شاؤوا بعد قبضهم لها أن يبيعوها فلا حرج ولو لمخرج الزكاة بشرط أن لا يستغل ذلك ولا ينقصهم مما يستحقون شيئا . والله أعلم .

زر الذهاب إلى الأعلى