إذا شخص قام قيام اليل الساعة 2 ثم صلى الفجر الساعة 5 ونصف أو وربع هل تصح صلاته
رقم الفتوى ( 1492 )
السؤال : إذا شخص قام قيام اليل الساعة 2 ثم صلى الفجر الساعة 5 ونصف أو وربع هل تصح صلاته ؟ أويعتبر من المتهاونين في الصلاة ؟ علماً أن أذان الفجر الساعة أربع ونصف.
الجواب : نعم صلاته صحيحة بلا شك ؛ فإن كانت في الوقت فهي أداء وإن كانت بعده فهي قضاء ، وليس هذا من التهاون في الصلاة ؛ لأنك لم تقصد ذلك ولست من المقصرين في الصلاة فالذي يحرص على صلاة الليل صادقا لا يكون من المقصرين في الصلاة ، ولكن لابد من ضبط ساعة المنبه وعمل الوسائل المساعدة على القيام لصلاة الفجر في وقتها وفي الجماعة ، فإن رأيت أن قيام الليل سيفوت صلاة الفجر فصل الوتر قبل النوم ودع قيام الليل . والله أعلم .