احتلم رجل وقام لصلاة الفجر فخشي أن تفوته الصلاة إذا اغتسل فهل يجوز له أن يتيمم للجنابة وأن يتوضأ ويصلي
رقم الفتوى ( 1451 )
السؤال : احتلم رجل وقام لصلاة الفجر فخشي أن تفوته الصلاة إذا اغتسل فهل يجوز له أن يتيمم للجنابة وأن يتوضأ ويصلي ؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا.
الجواب : الواجب عليه هو أن يغتسل من الجنابة ولا يتيمم ، ثم يصلي الفجر ولو أدى ذلك إلى فوات الجماعة ؛ بل ولو أدى ذلك إلى خروج الوقت على الراجح ؛ لأن الوقت في حق المستيقظ هو وقت الاستيقاظ بعد القيام بشروط الصلاة التي منها الطهارة ؛ ﻋﻦ ﺃﻧﺲ ﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚ رضي الله عنه ، ﻋﻦ اﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻗﺎﻝ: ” ﻣﻦ ﻧﺴﻲ ﺻﻼﺓ ﻓﻠﻴﺼﻞ ﺇﺫا ﺫﻛﺮﻫﺎ، ﻻ ﻛﻔﺎﺭﺓ ﻟﻬﺎ ﺇﻻ ﺫﻟﻚ {ﻭﺃﻗﻢ اﻟﺼﻼﺓ ﻟﺬﻛﺮﻱ} [ﻃﻪ: 14] ” رواه البخاري ومسلم ، وقد قال ذلك النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن ناموا عن صلاة الفجر وقاموا بعد طلوع الشمس فصلوا . والله أعلم .