أريد أن أفتح صالون حلاقة فما هي ضوابطه
رقم الفتوى ( 1448 )
السؤال : أريد أن أفتح صالون حلاقة فما هي ضوابطه ؟ علماً بأن بعض الزبائن يطلب من الحلاق حلق الذقن فما حكم الدخل من ذلك الصالون ؟
الجواب : لا حرج في أن تفتح صالون حلاقة ولكنه لا يحل لك حلق الذقن ؛ لأن حلق اللحية محرم بإجماع المسلمين كما نقل ذلك الإمام ابن حزم رحمه الله ، فهذا من شرط جواز فتح الصالون أن لا تحلق فيه اللحى . والله أعلم .