أريد أن أفتح صالون حلاقة فما هي ضوابطه

رقم الفتوى ( 1448 )

السؤال : أريد أن أفتح صالون حلاقة فما هي ضوابطه ؟ علماً بأن بعض الزبائن يطلب من الحلاق حلق الذقن فما حكم الدخل من ذلك الصالون ؟
الجواب : لا حرج في أن تفتح صالون حلاقة ولكنه لا يحل لك حلق الذقن ؛ لأن حلق اللحية محرم بإجماع المسلمين كما نقل ذلك الإمام ابن حزم رحمه الله ، فهذا من شرط جواز فتح الصالون أن لا تحلق فيه اللحى . والله أعلم .

زر الذهاب إلى الأعلى