هل يجوز صلاة شخص بلغ ستة عشر (16)سنة ولم يختن له
رقم الفتوى ( 1420 )
السؤال : ياشيخ ، هل يجوز صلاة شخص بلغ ستة عشر (16)سنة ولم يختن له ؟
الجواب : الختان واجب ، ولكنه ليس شرطا في صحة الصلاة ؛ فإذا كان غير المختتن يطهر رأس ذكره من النجاسة التي تقع تحت قلفته فصلاته صحيحة ، وأما إذا كان يتهاون في النجاسة ويدعها تحت قلفة ذكره فلا تصح صلاته ؛ لأن الطهارة من النجاسة شرط من شروط صحة الصلاة . والله أعلم .