عندي فلوس أمانة لصديق وأخبرني بالتصرف فيها إذا أستثمرها فهل أعطيه شيئا من الربح
رقم الفتوى ( 1416 )
السؤال : شيخنا الفاضل ، أنا عندي فلوس أمانة لصديق وقال لي : لك حق التصرف فيها ، فحبيت أن أستثمرها ، فهل إذا أعطيت صاحب الفلوس شيئا من الربح يعتبر ربا ؟
الجواب : إذا كانت وديعة حقيقية وليست قرضا فأعطه من الربح ، وإن كانت قرضا في حقيقتها تحت ذريعة واسم الأمانة فلا يجوز أن تعطيه من الربح إذا اشترط ذلك عليك، وأما إذا لم يشترط عليك فلا حرج في إعطائه ؛ لأن ذلك من حسن الوفاء. والله أعلم.