حكم البصاق في الصلاة
رقم الفتوى ( 1391 )
السؤال : ماحكم التفل ( البصاق ) في الصلاة إذا كان في الفم شيء من الماء المالح أو غيره ؟ وجزاكم الله خيرا .
الجواب : لا حرج على المسلم في أن يخرج ما في فمه من بصاق أثناء الصلاة فيجعله في منديل لا سيما إذا كان في فمه طعم ، وإنما الحرج والمنع من بصاق المصلي جهة القبلة ؛ لما في ذلك من سوء الأدب مع الله عز وجل ، فعن ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ رضي الله عنهما ﺃﻥ ﺭﺳﻮﻝ اﻟﻠﻪ ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﺭﺃﻯ ﺑﺼﺎﻗﺎ ﻓﻲ ﺟﺪاﺭ اﻟﻘﺒﻠﺔ، ﻓﺤﻜﻪ، ﺛﻢ ﺃﻗﺒﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺎﺱ، ﻓﻘﺎﻝ: «ﺇﺫا ﻛﺎﻥ ﺃﺣﺪﻛﻢ ﻳﺼﻠﻲ، ﻓﻼ ﻳﺒﺼﻖ ﻗﺒﻞ ﻭﺟﻬﻪ، ﻓﺈﻥ اﻟﻠﻪ ﻗﺒﻞ ﻭﺟﻬﻪ ﺇﺫا ﺻﻠﻰ ” رواه البخاري ومسلم . وكذلك الحرج في تقذير المسجد بالبصاق فعن ﺃﻧﺲ ﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚ رضي الله عنه ﻗﺎﻝ: ﻗﺎﻝ اﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ: «اﻟﺒﺰاﻕ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺠﺪ ﺧﻄﻴﺌﺔ ﻭﻛﻔﺎﺭﺗﻬﺎ ﺩﻓﻨﻬﺎ” رواه البخاري ومسلم . فالبزاق في المسجد خطيئة ، وإذا كانت المساجد القديمة أرضيتها من الطين الذي يمكن معه دفن البزاق والتكفير عن الخطيئة فإن ذلك لا يتأتى في مساجدنا المبلطة والمفروشة . فليحذر المسلم من البزاق في المسجد إلا أن يضعه في منديل ويضعه في جيبه فلا حرج عليه في ذلك . والله أعلم .