حكم من أسس قروب بيع وشراء ثم يطلب مبلغا من المال عند وضع المنشور

رقم الفتوى ( 1390 )

السؤال : في بعض قروبات البيع والشراء يطلب مؤسس القروب مبلغا من المال عند وضع منشور للبيع أو الشراء فما حكم هذا ؟ وجزاك الله خيرا.
الجواب : لا حرج في ذلك ، ويكون ذلك المبلغ في مقابل الإعلان عن البضائع وجمع المتعاقدين وتسهيل بيعهم وشرائهم . والله أعلم

زر الذهاب إلى الأعلى