واحد حلفت أمه أنه مايخرج من البيت ، ثم جاء والده وأمره بالخروج للسوق وخرج هل على أمه شيء

رقم الفتوى ( 1384 )

السؤال : واحد حلفت أمه أنه مايخرج من البيت ، ثم جاء والده وأمره بالخروج للسوق وخرج هل على أمه شيء ؟
الجواب : إذا كان قصد أمه أن لا يخرج من ذات نفسه فليس عليها شيء ، وإن قصدت الإطلاق أو لا تذكر نيتها فعليها الكفارة إطعام عشرة مساكين لكل مسكين 600جرام ومجموع ذلك 6 كيلو ، أو كسوة عشرة مساكين ، فإن لم تستطع تصوم ثلاثة أيام ، والأفضل أن تكون متتالية ويجوز تفريقها . والله أعلم .

زر الذهاب إلى الأعلى