هل يجوز للإنسان أن يرث في اﻷرض التي يمنع فيها النساء من الميراث
رقم الفتوى ( 1381 )
السؤال : ياشيخ ، هل يجوز للإنسان أن يرث في اﻷرض التي يمنع فيها النساء من الميراث؟
وهل يجوز البقاء في هذه الأرض ؟
علماً أن أهل تلك الأرض ابتلاهم الله بالحسد فيما بينهم والتباغض والغيبة والنميمة واللواط بكثرة حيث إنك لا تأمن على أبنائك أن يختلطوا بالمجتمع لكثرة ماتراه من الفساد ، والأرض نفسها مبنية على ظلم من عهد الأجداد كانوا يأخذونها غصباً من الضعفاء ، فما توجيهكم ؟ نريد توضيحا كاملا من فضلكم حتى نعممه على المنابر .وجزاكم الله خيرا عظيما .
الجواب : الظلم محرم قطعا وهو ظلمات يوم القيامة ، ومن الظلم منع النساء من حقهن في الميراث ، فعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : «اﻟﻈﻠﻢ ﻇﻠﻤﺎﺕ ﻳﻮﻡ اﻟﻘﻴﺎﻣﺔ” رواه مسلم ؛ بل هو محادة لله عز وجل في حكمه وشرعه . والوارث الذي له إرث في أرض لا يورث فيها النساء لا حرج عليه إذا أخذ نصيبه الشرعي دون زيادة ، وأما إذا أخذ قدرا زائدا على حقه فهو من جملة الظلمة . وأما الحديث عن الأرض وما فيها من مفاسد فكل أرض بحسناتها وسيئاتها ، ولكن إذا عم البلاء أو ظهر وجاهر به أهله فلا ينبغي المكث ؛ بل تستحب الهجرة إلى أرض الطاعة . ولكن لا بد من التحقق من ذلك وعدم المبالغة في ذم أرض بسبب الاختلاف مع أهلها أو بسبب مخالفتهم الشرعية في بعض المسائل ، من ذا الذي ما ساء قط * ومن له الحسنى فقط .