حكم استئجار الفاسق أو الكافر لعمل ما

رقم الفتوى ( 1369 )

السؤال : ماحكم من أحضر بناء يبني له بيتاً مع العلم أن هذا البناء لايصلي البتة ولكن شغله غاية في الروعة فهل يجوز هذا ؟
الجواب : لا حرج في استئجار الفاسق ؛ بل والكافر في عمل ما ، وقد استأجر النبي صلى الله عليه وآله وسلم عبد الله بن أريقط في الهجرة وكان ابن أريقط مشركا ، لكن الأفضل استئجار الصالحين تشجيعا لهم وزجرا للعصاة . والله أعلم .

زر الذهاب إلى الأعلى