كفارة يمين الطلاق
رقم الفتوى ) 1363 )
السؤال : ياشيخ نريد تفصيلا عن كفارة يمين الطلاق ؟
الجواب : تعليق الطلاق عند جمهور العلماء ومنهم الأئمة الأربعة ليس بيمين ؛ بل هو طلاق معلق ، فإذا وقع المعلّق به وقع الطلاق ، وهذا هو الراجح ، وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إلى أن الطلاق المعلق إذا قصد به صاحبه التهديد ولم تكن نيته الطلاق أنه يعد من اليمين وكفارته عنده كفارة يمين . والله أعلم .