هل يجوز ترجمة القران من لغة إلى لغة أخرى

رقم الفتوى ( 1335 )

السؤال : فضيلة الشيخ هل يجوز طباعة مصاحف بغير اللغة العربية (إلى لغات أجنبية ) إذا كان الجواب : نعم يجوز ، فهل تتطابق قواعد اللغة العربية مع قواعد اللغات الأجنبية بالضبط والشكل والمد كما هو مكتوب باللغة العربية ؟ أفيدونا وجزاك الله خيرا.
الجواب : يجوز ترجمة معاني القرآن لا نص القرآن ، والترجمة لكلمة من لغة إلى لغة بالمعنى لا يلزم فيها أن تكون مثلها في حركاتها ومداتها . وربما يفترض هذا الإشكال لو جوزنا ترجمة نص القرآن دون معناه ، ونص القرآن لا يمكن ترجته البتة . والله أعلم .

زر الذهاب إلى الأعلى