رجل طلق وله بنت ولم يصرف عليها طوال فترة الطلاق والان يريدها فكم يقدر الشرع نفقة هذه الفترة
رقم الفتوى ( 1327 )
السؤال : رجل طلق زوجته وعنده بنت سنها ثلاثة شهور تقريباً ولم يصرِّف عليها طوال تسع سنين والآن يريدها ، فطالبناه بنفقة تسع سنين . فكم يقدر الشرع نفقة تسع سنين ؟
الجواب : تجب عليه نفقة بنته خلال التسع سنين ، وتحديد النفقة لا بد له من حكم قاض يعرف حال الرجل وواقع البلد ؛ ذلك أن قدر النفقة يختلف باختلاف الأحوال والأزمان والأمكنة ، قال الله عز وجل : (لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ ۖ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ ۚ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا ۚ سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا)[سورة الطلاق : 7].