بنت أخت خالتي رضعت من خالتي فهل تعتبر هذه البنت محرما لنا
رقم الفتوى ( 1318 )
السؤال : بنت أخت خالتي (زوجة أبي) رضعت من خالتي زوجة أبي هل تعتبر هذه البنت محرما لنا هل رضاعتها من زوجة أبي تحرمها علينا؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا.
الجواب : إن كانت زوجة أبيك أرضعت بنت أختها حال كونها زوجة لأبيك أو حال كون اللبن الذي أرضعت به ينسب لأبيك فحينئذ تكون بنت أخت خالتك ( زوجة أبيك ) أختا لكم من الأب من الرضاع ؛ لأنها تكون بنتا لأبيكم من الرضاع وهي محرم لكم . وأما إن كانت زوجة أبيك قد تزوجت قبل أبيك أو تزوجت بعد أبيك وأرضعت زوجته بنت أختها حال كونها زوجة لغير أبيك أو اللبن الذي أرضعت به ينسب لزوج غير أبيك ففي هذه الحال بنت زوجة أبيك من الرضاعة ليست بمحرم لك بهذا الوصف ؛ بل إن بنت زوجة أبيك من رجل آخر ( ربيبة أبيك ) ليست بمحرم لك أصلا فيجوز لك أن تتزوج ربيبة أبيك ، هو يتزوج الأم وأنت تتزوج البنت وإنما تحرم على أبيك ؛ لكونها ربيبة له وأما أنت فتحل لك . وإنما تحرم عليك أمها ؛ لأنها زوجة أب .