إذا دخلت الصلاة والإمام في التشهد وأنت لا تعرف إن كان التشهد الأول أو الثاني هل تقرأ التشهد الأول أو الثاني

رقم الفتوى ( 1312 )

السؤال : إذا دخلت الصلاة والإمام في التشهد وأنت لا تعرف إن كان التشهد الأول أو الثاني ، هل تقرأ التشهد الأول أو الثاني ؟
الجواب : المصلي المسبوق المتأخر عن الإمام يحسب الركعات بحسابه هو لا بحساب إمامه ، فإذا أدرك الركعة الثانية فهي الأولى في حقه والثالثة بحساب الإمام هي الثانية في هذا المثال عند المأموم المتأخر ، والتشهد الذي أدركته مع الإمام إن كان في ركعتك الأولى فهو غير محسوب وإنما تفعله متابعة للإمام وإن أدركته في الركعة الثانية فهو التشهد الأول في حقك . ثم إنه لا فرق بين التشهدين ، ثم بعدهما الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم ، ويفترقان باستحباب إطالة الثاني بالدعاء فيه ، ولا حرج لو دعا في الأول . والله أعلم .

زر الذهاب إلى الأعلى