ما واجب امرأة حلف زوجها على طلاقها إذا كلمت أخته

رقم الفتوى ( 1308 )

السؤال : يا شيخ ، رجل حلف على زوجته بالطلاق إذا كلمت أختها وذلك لما كانت أختها تتدخل في أمورها الخاصة مما كان سيؤدي إلى الطلاق ، ما واجب هذه المراة ؟ هل تأثم إذا أطاعت زوجها ؟ مع العلم أنه من حين توقف هذه المرأة عن التكلم مع أختها اختفت المشاكل . أفتونا جزاكم الله خيرا يا شيخ .
الجواب : ما كان ينبغي للرجل أن يتلفظ بهذه الألفاظ وهو يريد أن يحفظ بيته ويبعده عن التفكك والفرقة ؛ بل هذه الألفاظ ربما كانت أسرع في تفكيك البيوت وفرقة الزوجين من تحريش المحرشين .
ثم إنه لابد من معرفة اللفظ الذي قاله الرجل :
– فإن كان قال لزوجته : ” إن كلمت أختك فأنت طالق ” فهذا تعليق طلاق ، فإذا وقع المعلق عليه وهو تكليم أختها وقع الطلاق عند جماهير العلماء ومنهم الأئمة الأربعة .
– وإن كان قال : ” حرام وطلاق لا تكلمي أختك ” فالطلاق هنا لم يسند إلى أحد في الظاهر وهذا عند الجمهور لا يعتد به ، والتحريم إذا اعتبرناه فالراجح في هذه الحال أنه حلف يمين فيكفر كفارة يمين ، يطعم عشرة مساكين فإن عجز يصوم ثلاثة أيام .
وأما مسألة هل هو حرام عليها إذا لم تكلم أختها ؟ أو حرام عليها إذا لم تطع زوجها ؟ فلاشك أنه حرام عليها مقاطعة أختها مالم تكن هذه الأخت شريرة صاحبة فتنة وغلب على الظن أن الكلام معها يأتي بالفتنة فتهجرها بنية هجر الفتنة . وطاعة الزوج واجبة في المعروف .
وإن رأوا أنه لابد لها من كلام أختها ، وأنه يمكنها اجتناب الانصياع لأختها فلتكلم أختها وتقع طلقة ويراجع زوجته مباشرة ، ويشهد الشهود على ذلك . والله أعلم .

زر الذهاب إلى الأعلى