هل يجوز للولد أن يعقد لأمه بعدوفاة أبيه
رقم الفتوى ( 3561 )
السؤال : هل يجوز للولد أن يعقد لأمه بعدوفاة أبيه؟
الجواب : إذا كان ابنها قريبا لها بقرابة أخرى من النسب فإنه يصح أن يكون وليا لأمه في النكاح كأن يكون زوجها هو ابن عمها، وحينها سيكون ابنها هو ابن ابن عمها من جهة النسب فيصح أن يتولى نكاحها، وأما إن لم يكن ابنها قريبا لها من النسب فلا يصح عند الإمام الشافعي رحمه الله أن يكون وليا لها في النكاح، وذهب بعض الأئمة إلى جواز أن يكون وليا مطلقا. والأولى في هذه الحال أن يوكل من الولي أو من القاضي عندما يكون أمر النكاح للقاضي.