أعمل في الرقابة الصحية وأقوم بإتلاف الأغذية المنتهية والمالك غير راضي فهل يجوز ذلك
رقم الفتوى ( 1280 )
السؤال : شيخنا الكريم أنا أعمل في الرقابة الصحية على الأغذية أقوم بإتلاف الأغذية المنتهية الصلاحية والغير مطابقة للمواصفات الدولية ، وقد يكون مالك هذه البضاعة غير راضي فهل يجوز لي إتلافها؟
الجواب : نعم يجوز لك إتلاف البضاعة منتهية الصلاحية بلا حرج ؛ بل يجب عليك ذلك حفاظا على صحة الناس ، وانصياعا لولي الأمر في أمر فيه صلاح العباد والبلاد ، وأما صاحب الحق فلا يشترط رضاه ؛ لأن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قال : ( لا ضرر ولا ضرار ) . فنفى الضرر ، والمقصود النهي عنه ، وإتلاف ما يضر بالناس ليس إضرارا منا بمالك الحق وإنما الذي أضر به هو نفسه عندما جاء بالمواد منتهية الصلاحية ، ولو أن شخصا اشترى سما بمئات الآلاف ثم أتلفنا سمه لوقع عليه الإضرار ولكنا لسنا مكلفين ولا مؤاخذين بذلك دفعا للضرر ، والمواد منتهية الصلاحية سموم في الحقيقة .