توفي رجل كلالة وله أخت شقيقة وأخ وأخت من أمه فكم يكون نصيب كل واحد منهم

رقم الفتوى ( 1274 )

السؤال : يا شيخ ، توفي رجل كلالة وله أخت شقيقة وأخ وأخت من أمه فكم يكون نصيب كل واحد منهم ؟
الجواب : للأخت الشقيقة النصف ، وللأخ لأم والأخت لأم الثلث لكل واحد منهما السدس ، وسيبقى سدس للعصبة ، فإن لم تكن عصبة فيرد على الورثة . وأصل المسألة من 6 للشقيقة 3 وللأخ لأم 1 وللأخت لأم 1 والباقي 1 للعصبة . فإن لم يكن عصبة فمسألة الرد من 5 للشقيقة 3 وللأخ لأم 1 وللأخت لأم 1 .

زر الذهاب إلى الأعلى