حكم تميز الزوجة الأولى في تعدد الزوجات
رقم الفتوى ( 1264 )
السؤال : هل من الممكن في تعدد الزوجات أن تميز على سبيل المثال الزوجة الأولى عن بقية الزوجات اللاتي بعدها بحيث أنك تشترط على الزوجة الثانية قبل الزواج أن يكون للزوجة الأولى تميز في المسكن وفي السفر وفي الصرفيات بحيث أنك لا تتركها في نكد ؟ وجزاك الله خيرا شيخي الفاضل.
الجواب : الظاهر أنه يصح أن تشترط على الزوجة الجديدة شرطا لتمييز الزوجة الأولى ؛ لعموم الحديث ﻋﻦ ﻋﻤﺮﻭ ﺑﻦ ﻋﻮﻑ اﻟﻤﺰﻧﻲ رضي الله عنه ﻋﻦ اﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻗﺎﻝ: «اﻟﺼﻠﺢ ﺟﺎﺋﺰ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﺇﻻ ﺻﻠﺤﺎ ﺣﺮﻡ ﺣﻼﻻ ﺃﻭ ﺃﺣﻞ ﺣﺮاﻣﺎ ، ﻭاﻟﻤﺴﻠﻤﻮﻥ ﻋﻠﻰ ﺷﺮﻭﻃﻬﻢ ﺇﻻ ﺷﺮﻃﺎ ﺣﺮﻡ ﺣﻼﻻ ﺃﻭ ﺃﺣﻞ ﺣﺮاﻣﺎ» . ﺭﻭاﻩ اﻟﺘﺮﻣﺬﻱ ﻭاﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ ﻭﺃﺑﻮ ﺩاﻭﺩ ﻭاﻧﺘﻬﺖ ﺭﻭاﻳﺘﻪ ﻋﻨﺪ ﻗﻮﻟﻪ «ﺷﺮﻭﻃﻬﻢ». والله أعلم .