هل يغني طواف الإفاضة عن طواف الوداع في حال تم تأخير الأول إلى مابعد أيام التشريق

رقم الفتوى ( 1262 )

السؤال : هل يغني طواف الإفاضة عن طواف الوداع في حال تم تأخير الأول إلى مابعد أيام التشريق؟ أرجو التفصيل في هذا جزاكم الله خيرا .
الجواب : جمهور العلماء على أنه لا يجوز للحاج أن يقرن في النية بين طواف الإفاضة وطواف الوداع ، ولا يغني الطواف الواحد عنهما إذا كان الحاج متمتعا وكذلك إذا كان مفردا ولم يسعَ بعد طواف القدوم؛ لأنه في هذه الحال لن يكون طوافه آخر عهده بالبيت ؛ بل سيبقى للسعي بعد الطواف ، وطواف الوداع من شرطه أن يكون آخر العهد بالبيت فعن اﺑﻦ ﻋﺒﺎﺱ ﺭﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻬﻤﺎ ﻗﺎﻝ: «ﺃﻣﺮ اﻟﻨﺎﺱ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺁﺧﺮ ﻋﻬﺪﻫﻢ ﺑﺎﻟﺒﻴﺖ، ﺇﻻ ﺃﻧﻪ ﺧﻔﻒ ﻋﻦ اﻟﺤﺎﺋﺾ ” رواه البخاري ومسلم. والذين يجيزون الجمع بينهما في هذه الحال يقولون : السعي بعد الطواف من توابع الطواف وهو طواف ، وهذا غير مقبول فالسعي ركن كامل من أركان الحج وهو عمل كثير ، والساعي يكون آخر عهده بالصفا والمروة وليس بالبيت ، فالراجح ما عليه جمهور العلماء من عدم جواز ذلك .
وأما إذا لم يبق للحاج إلا طواف الإفاضة ولم يبق عليه سعي -وذلك في حج الإفراد إذا سعى بعد طواف القدوم وحج القران لأنه قد سعى بعد طواف العمرة المقرونة بالحج – فهذه الصورة أخف من الأولى وليس فيها عمل بعد الطواف لكن فيها الجمع بين فرضين : ركن وهو طواف الإفاضة وواجب وهو طواف الوداع ، والجمع بين واجبين بنية واحدة من مسائل الخلاف، فالواجبات المقصودة بذاتها لا يجوز الجمع بينها بنية واحدة ، وأما ما لم يكن مقصودا بذاته فيجوز دخوله في غيره ، والخلاف هنا في طواف الوداع هل هو مقصود بذاته أو المقصود حصول طواف في آخر العهد بالبيت ؟ والأولى أن لا يقرن الحاج بين طواف الإفاضة وطواف الوداع في كل الأحوال. والله أعلم .

زر الذهاب إلى الأعلى