شخص ذهب للحج وعليه أضاحي فهل عليه أضحية خاصة لمن تبقى من ذريته

رقم الفتوى ( 1257 )

السؤال : أنا ذاهب مع زوجتي الحج بإذن الله وعلينا أضاحي هناك فهل علي أضحية خاصة لمن تبقى من ذريتي ولم يذهبوا الحج ؟
الجواب : الذي عليك في الحج إذا حججت متمتعا أو قارنا يسمى الهدي ، وأما الأضحية فليست بواجبة على الراجح ولكنها سنة مؤكدة ، فإن كنت ميسور الحال فضحِّ بأضحية لك ولمن بقي من ذريتك في بلدك هو خير لك وأحسن أجرا ، وأما إن لم تكن ميسور الحال فليس عليك أن تضيق على نفسك ، وحسبك ما تقدمه في حجك وعمرتك .

زر الذهاب إلى الأعلى