هل يجوز للمعتدة الذهاب إلى الحج

رقم الفتوى ( 1247 )

السؤال : فيه امرأة قدمت للحج ودفعت المبلغ المطلوب للمكتب ثم توفى زوجها فهل يجوز لها أن تذهب للحج وهي معتدة؟ علماً أن المبلغ الذي دفعته لن يرجع لها إذا لم تذهب للحج ؟
الجواب : يجوز لها أن تذهب للحج للضرورة ؛ لأن جمع المال للحج والحصول على الرخصة والرفقة ليس بالأمر الهين ، وفي ترك ذلك حرج عظيم على المرأة والحرج مرفوع في الشريعة ، قال الله عز وجل : (وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ) [سورة الحج : 78]. فأرجو أن لا بأس عليها . والله أعلم .

زر الذهاب إلى الأعلى