هل يجوز بيع وقف لمسجد ليس له حاجة وشراء شيئا يفيد المسجد
رقم الفتوى ( 1229 )
السؤال : فيه واحد تصدق بمكيف طن ونصف لمصلى النساء ، وبعد ذلك قام المتصدق بتكييف المصلى والآن المكيف الطن ونصف لا حاجة له كلمنا المتصدق قال: تصرفوا فيه ، هل يجوز أن نبيعه ونشتري جهازا محمولا نستعين به في تجهيز الخطبة ودروس المسجد؟
الجواب : المكيف الذي قد تصدق به الرجل للمسجد هو وقف ، ولا يجوز تغيير الوقف ، حتى الرجل الذي تصدق به ليس له تغيير الوقف ، وإنما له النظارة عليه . وعند عدم الحاجة لهذا المكيف في هذا المسجد فحولوه إلى مسجد آخر في حاجة إليه ، وعندكم رخصة من ناظر الوقف على التصرف . والله أعلم .