امرأة تستلم راتب وتصرف على أولادها وزوجها يرفض ذلك وكتب على ورقة إن صرفت فهي طالق
رقم الفتوى ( 1220 )
السؤال : ياشيخ صالح، امرأة موظفة تستلم راتبا شهريا وعندها أولاد ، نشأت مشكلة مع زوجها بسبب الراتب ، أراد هو أن يستلمه ويقدر لها جزءا بسيطا من الراتب فقط والباقي يأخذه ، رفضت المرأة فجعلها تكتب على ورقة بيضاء بأن لا تصرف على أولادها ولا ريال واحد ، وإذا صرَفت تعتبر طالقا. هل يجوز ذلك ؟ وإذا صرفت هل تعتبر طالق؟
أفيدونا جزاكم الله خيراً.
الجواب : لا يحل للزوج أن يأخذ من مال زوجته شيئا بغير طيب نفس منها ، وهي من جانبها عليها أن تعينه عند عجزه عن نفقات أولادهما. وأما ما كتبته على نفسها بأن لا تصرف على أولادها فهو عهد على أمر خطأ لا ينبغي الوفاء به مع حاجة أولادها ولعل هذا عناد منه وعليه أن يدع العناد إلا إن كانت نفقتها عليهم فيما فيه ضرر ، وأما كتابتها – إن كانت كتبت -أنها إن صرفت على أولادها فتعتبر نفسها طالقا فكتابتها ذلك ليست مؤثرة بالطلاق ولو صرفت ، وإنما المؤثر نطق الزوج الذي يملك الطلاق فإن كان حين أملى عليها الكلام ناشئا للطلاق المعلق بمعنى أنه نطق بالطلاق المعلق ناشئا له لا متوعدا به كأن قال : إن صرفت بعد هذا فاعتبري نفسك طالقا بمعنى فأنت طالق فهو طلاق معلق فإن صرفت وقع الطلاق عند جمهور العلماء ومنهم الأئمة الأربعة ، وأما إن لم ينطق بذلك ، أو قصد أنها إن صرفت سيطلقها فهو تهديد بالطلاق وليس بطلاق ، وهذه الاحتمالات تبين أهمية حضور المطلق أمام القاضي ليستبين من لفظه ويحاوره ويعلم قصده ونيته عند الحاجة إليها في كناية الطلاق ، ولهذا فإن هذه الفتوى ليست حكما بالطلاق أو عدمه وإنما هي بيان أحكام في الطلاق يستفيد منها المطلق والحاكم وطالب العلم . والله أعلم.