حكم رهن الذهب مقابل أخذ دين

رقم الفتوى ( 1218 )

السؤال : ياشيخ صالح ، تاجر صاحب محل ذهب رهنت عنده ذهبا مقابل أن يعطيني مبلغ مليون ونصف ، ومن ثم أصنع له مصوغات ذهبية ، ويخصم قيمتها من الدين الذي عندي ، ماحكم ذلك ؟ وجزاك الله خيرا.
الجواب : هذا الفعل لا يجوز ؛ لأنه ربا لعدم قبض ثمن المصوغات والذهب ونحوه من الربويات لا يحل تأجيل العوضين في بيعه أو أحدهما ، فإن أجل أحد العوضين أو كليهما فهو ربا ؛ لقول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم : «اﻟﺬﻫﺐ ﺑﺎﻟﺬﻫﺐ، ﻭاﻟﻔﻀﺔ ﺑﺎﻟﻔﻀﺔ، ﻭاﻟﺒﺮ ﺑﺎﻟﺒﺮ، ﻭاﻟﺸﻌﻴﺮ ﺑﺎﻟﺸﻌﻴﺮ، ﻭاﻟﺘﻤﺮ ﺑﺎﻟﺘﻤﺮ، ﻭاﻟﻤﻠﺢ ﺑﺎﻟﻤﻠﺢ، ﻣﺜﻼ ﺑﻤﺜﻞ، ﺳﻮاء ﺑﺴﻮاء، ﻳﺪا ﺑﻴﺪ، ﻓﺈﺫا اﺧﺘﻠﻔﺖ ﻫﺬﻩ اﻷﺻﻨﺎﻑ، ﻓﺒﻴﻌﻮا ﻛﻴﻒ ﺷﺌﺘﻢ، ﺇﺫا ﻛﺎﻥ ﻳﺪا ﺑﻴﺪ” رواه مسلم .

زر الذهاب إلى الأعلى