هل يجوز إذا أعطاك صاحب محل مواد غذائية سلة غذائية واعتبرها من الزكاة

رقم الفتوى ( 1197 )

السؤال : إذا أعطاك صاحب محل سللا غذائية ، واعتبرها من الزكاة ، علما أنه حسبها بسعر أقل من السوق . فهل في هذا محظور شرعي؟
الجواب : الأصل في إخراج زكاة النقد وزكاة التجارة أن تخرج نقدا ، ولا يجوز إخراجها من العروض إلا في حالات خاصة ، هذا هو الراجح ، فإذا كانت هناك حاجة للعروض كأن لا يصلح للفقير إلا العروض كالمواد الغذائية ، أو كانت الحاجة ماسة لها ، أو لم يقدر التاجر على النقد لعدم توافره بيده فلا بأس أن يخرج التاجر زكاة ماله من العروض التي يبيعها كالمواد الغذائية ، وكونه أرخص من السوق أرفق بالفقير ، ولكن لا يكون قصد التاجر هو تسويق البضاعة والاستفادة من الزكاة في الربح ولو كان يسيرا ، فهذه نية فاسدة وطريقة مرفوضة ؛ لأن الزكاة حق الله وحق المسكين ولا يجوز للتاجر أن يتخذها وسيلة للربح والفائدة التي تعود له . والله أعلم .

زر الذهاب إلى الأعلى