هل تجوز الصلاة خلف من يشرب حبوب مخدرة لكي يخفف الحالة النفسية
رقم الفتوى ( 1185 )
السؤال: ياشيخ ، سائل يقول : صلى بالناس إمام معروف عند أصحاب حافته ( حارته ) أنه يشرب حبوب مخدرة لكي تخف منه الحالة ( النفسية ) فهل تجوز الصلاة معه ؟ وما حكم من صلى معه ؟ وهل يعيدها أم تصح؟
الجواب : العبرة في ذلك بالإدراك ، فإذا صلى هذا المريض مرضا نفسانيا الذي يتعاطى حبوبا مخدرة ( حسب قولكم ) وهو مدرك وعاقل وحاضر العقل فصلاته صحيحة ، وتصح الصلاة خلفه ، وإن صلى وهو في حالة لا يعي فيها ولا يدرك الحال فصلاته باطلة ، ولا يصح الاقتداء به ، ومن صلى خلفه وهو على هذه الحال فصلاته باطلة وعليه الإعادة إن لم ينفصل عنه بعد معرفة حاله. والله أعلم .