هل يجوز للمرأة أن تخرج من بيت زوجها دون علم زوجها بأمر من أَبِيهِا
رقم الفتوى ( 1172 )
السؤال : هل يجوز – ياشيخ – للمرأة أن تخرج من بيت زوجها دون علم زوجها بأمر من أَبِيهِا ؟
الجواب : لا يجوز للزوجة أن تخرج من بيتها إلا بإذن زوجها فهو صاحب الأمر عليها ، ولا ينبغي للأب أن يسمح لابنته دون علم زوجها إلا إذا كانوا يعرفون أن الزوج يرضى بذلك ولا يمانع . والله أعلم .