كيف تكون الزكاة لمجموعة شركاء لم يبلغ نصاب زكاة كل سهم للمشترك الواحد

رقم الفتوى ( 1162 )

السؤال :مجموعة مشتركون بمشروع تجاري ، مجموع رأس المال بلغ النصاب، لكن سهم كل واحد لم يبلغ النصاب ، أو يمكن البعض بلغ النصاب والبعض لا . كيف تكون الزكاة؟ هل على مجموع رأس المال أو على أسهم كل شخص مستقلة ؟
الجواب : إذا كان سهم كل واحد من الشركاء يبلغ نصابا فعليهم أن يزكوه كله مجموعا ، وأما إن كان سهم الواحد لا يبلغ نصابا أو أسهم بعضهم لا تبلغ نصابا ففي هذه المسألة خلاف ، فذهب الشافعي رحمه الله وأحمد رحمه الله في رواية إلى وجوب الزكاة في المال المختلط مطلقا ، وذهب الجمهور إلى عدم تأثير الخلطة في غير الماشية ، فلا تجب الزكاة على مال الشركاء مجتمعا وإنما تجب على من بلغ ماله نصابا ، وهذا هو الراجح، لكن الأول أحوط وأزكى . والله أعلم.

زر الذهاب إلى الأعلى