هل يجوز لصاحب المحل التجاري أن يجعل ضمن مصارف زكاة ماله قضاء الدين على بعض الزبائن المعسرين

رقم الفتوى ( 1142 )

السؤال : هل يجوز لصاحب المحل التجاري أن يجعل ضمن مصارف زكاة ماله قضاء الدين على بعض الزبائن المعسرين الذين لم يستطيعوا قضاء ديونهم في محله التجاري؟
الجواب : لا يحل للتاجر خصم ديون الناس التي له من الزكاة ؛ لأنه بذلك يستفيد من الزكاة وتكون نيته التقرب إلى الله وإفادة نفسه دنيويا بإرجاع الديون ، والزكاة عبادة يجب إخلاص النية فيها لله عز وجل وحده .

زر الذهاب إلى الأعلى